السيد كمال الحيدري

77

فقه الصيام (أسئلة وردود)

الجواب : لا يعدّ مثل هذا السفر سفر معصية ، فيجوز للمسافر ، في شهر رمضان ، الإفطار - إن تحقّقت شروط السفر الشرعيّ - ولا يصحّ منه الصيام . وذلك لأنّ ذلك السفر لم يكن الهدف الأساسي منه هو فعل المعصية ، بل فعل المعصية كان أمراً عارضاً عليه . الثاني : السفر الذي يهدف منه المسافر الفرار من أداء الواجب الشرعيّ وأمثلة ذلك كثيرة ، منها : 1 . من سافر فراراً من أداء الدَّين - مع القدرة على أدائه - . 2 . الفارّ من الجهاد الواجب عليه . 3 . الفارّ من الإنفاق على من تجب نفقته عليه شرعاً . السؤال ( 122 ) : إذا كان الهدف من السفر هو الفرار من الصوم في شهر رمضان ، فهل يعدّ هذا من سفر المعصية كونه فراراً من أداء واجب ؟ الجواب : السفر فراراً من الصوم في شهر رمضان لا يعدّ سفر معصية ؛ إذ يسقط معه وجوب الصوم ، ولو صام المسافر على هذا الحال لم يصحّ منه . الثالث : السفر المحرّم في نفسه ومعنى ذلك : أنّ السفر والتغرّب عن البلد بنفسه حرام . وأمثلة ذلك : 1 . من أقسم قسماً شرعيّاً على أن لا يسافر سفراً لهويّاً مثلًا ، ولكنّه سافر في شهر رمضان سفراً لهويّاً ، فمثل هذا السفر يعدّ سفر معصية ، ولا يجوز معه الإفطار ، بل يجب معه الصيام . 2 . الزوجة التي تسافر - في شهر رمضان - مع منع زوجها لها ، فلا يجوز لها الإفطار ، بل يجب عليها الصيام .